مسألة 1091 — كتاب الزكاة

زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض، فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدّي الزكاة عنه، نعم إذا أدَّى المقرض عنه صحّ وسقطت الزكاة عن المقترض، ويصحّ مع عدم الشرط أن يتبرّع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصحّ تبرّع الأجنبيّ.
#الزكاة#زكاة_القرض#المقترض#التبرع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ