مسألة 1103 — كتاب الزكاة
إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلاً - فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤدِّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.
#الزكاة#زكاة_الأنعام#تكرر_الزكاة#الحول#النصاب