مسألة 1103 — كتاب الزكاة

إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلاً - فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم‏ يخرج أصلاً لم‏ تجب إلّا زكاة سنة واحدة، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم ‏يؤدِّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.
#الزكاة#زكاة_الأنعام#تكرر_الزكاة#الحول#النصاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ