مسألة 1106 — كتاب الزكاة
لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره، بإذنه أو لا، كما لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح، فإن رعاها في الحشيش والدَّغَل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيّام الربيع أو عند نُضُوب الماء وجبت فيها الزكاة، نعم إذا كان المرعى مزروعاً لم يصدق السوم، وكذا إذا جَزّ العلف المباح فأطعمها إيّاه، وأمّا إذا رعت في الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي ففي صدق السوم إشكال وثبوت الزكاة عليها مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ. الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول. على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ولكنّه محلّ إشكال، فلو استعملت الإبل والبقر في السقي أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاتها، ولو كان استعمالها من القلّة بحدّ يصدق عليها أنّها فارغة وليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا إشكال. الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط. ويكـفي فــيه الـدخول في الشــهر الـثـاني عشــر، ويستـقرّ الوجـوب بـذلك، فلا يـضـرّ فَـقْـدُ بـعـض الشـــرائط قـبـل تـمـامـه، نعـم الشــهـر الـثـاني عشــر محـســوب مــن الحــول الأوّل، ويـكـون ابــتـداء الحــول الثــاني بعــد إتـمـامـه.
#الزكاة#زكاة_الأنعام#السوم#العوامل#الحول#المرعى