مسألة 1105 — كتاب الزكاة
لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب، والشابّ والهرم في العدّ من النصاب، وإذا تولّى المالك إخراج زكاته وكانت الأنعام كلّها صحيحة لا يجوز له دفع المريض، وكذا إذا كانت كلّها سليمة لا يجوز له دفع المعيب، وإذا كانت كلّها شابّة لا يجوز له دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفّقاً من الصنفين على الأحوط لزوماً، نعم إذا كانت كلّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز له الإخراج منها. الشرط الثاني: السَّوْم طول الحول. فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً، والعبرة فيه بالصدق العرفيّ، وسيأتي المراد بالحول.
#الزكاة#زكاة_الأنعام#المريض_والمعيب#السوم#المعلوفة#الهرم