مسألة 1108 — كتاب الزكاة
إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملكٌ جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما: فإمّا أن لا يكون الجديد نصاباً مستقلّاً ولا مكمّلاً للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده أربعون من الغنم وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه إلّا ما وجب في الأوّل، وهو شاة في المثال. وإمّا أن يكون نصاباً مستقلّاً، كما إذا كان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء الحول خمساً أُخرى، فيكون لكلٍّ منهما حول بانفراده، ووجب عليه فريضة كلٍّ منهما عند انتهاء حوله. وكذلك الحكم - على الأحوط لزوماً - فيما إذا كان نصاباً مستقلّاً، ومكمّلاً للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستّة. وأمّـا إذا لم يكن نـصـاباً مستـقلّاً ولكـن كـان مكمـّلاً للنصـاب اللاحـق، كـما إذا كـان عـنده ثلاثـون من الـبقر وفي أثـناء الحـول ولـدت إحـدى عـشــرة وجـب عـند انتـهـاء حـول الأوّل إخـراج زكـاتـه واسـتئـناف حـول جـديـد لـهمـا مـعاً.
#الزكاة#زكاة_الأنعام#الملك_الجديد#النتاج#النصاب_المستقل#الحول