مسألة 1107 — كتاب الزكاة

إذا اخـتلّ بعــض الشـروط في أثنــاء الأحـد عـشـر شـهراً بـطل الحـول، كمـا إذا نقصت عن النصاب أو لم ‏يتمكّن من التصرّف فيها، وكذا إذا بـدّلها بجنـسها أو بغير جنسـها ولو كـان زكـويّاً، هذا إذا لم يكن التـبديل بـقـصد الـفـرار مـن الــزكـاة وإلّا فـالأحــوط لــزومـاً إخــراجـهـا إذا كــان التـبديل بـما يشـاركها في القيــمة الاسـتعماليّة كتـبديل الشاة الحَلُوب بمثلها.
#الزكاة#زكاة_الأنعام#اختلال_الشروط#التبديل#الفرار_من_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ