مسألة 1220 — كتاب خمس

كلّ ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مرّ، ولا يفرّق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد، فكما لو صرف مالاً في سبيل إخراج معدن استثنى ذلك من المستخرَج ولو كان الإخراج بعد مضيّ سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالاً في سبيل حصول الربح، مثلاً : إذا صرف من مال مخمّس في سبيل حرث الأرض وإعدادها للزراعة ثُمَّ زرعها وحصد الزرع في عام آخر يستثنى منه ما صرفه في سبيله في العام السابق.
#الخمس#أرباح_المكاسب#مؤونة_التحصيل#تعدد_السنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ