مسألة 18 — مستحدثات المسائل
هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين: 1. أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممّـــن يشتريــه مبلــغ خمســة وتسعين دينــاراً - في المثال المذكور - وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدّة المحدّدة وفاءً لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة فائدة على القرض، وهذا رباً محرّم. 2. أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجّلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة وتسعين ديناراً نقداً، وهذا وإن لم يكن قرضاً ربويّاً على التحقيق، ولكنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال والأحوط لزوماً الاجتناب عنه، فالنتيجة: أنّه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمـيّة وغيرها.
#المسائل_المستحدثة#السندات#الربا#القرض_الربوي#البيع_النسيئة