مسألة 41 — مستحدثات المسائل

استئجار الأعيان المستأجرة كمحلّات الكسب والتجارة لا يُحدث حقّاً للمستأجر فيها بحيث يمكنه إلزام المؤجر عدم إخراجه منها وتجديد إيجارها منه بمقدار بدل إيجارها السابق بعد نهاية الإجارة، وكذا طول إقامة المستأجر في المحلّ، ووجاهته في مكسبه الموجبة لتعزيز الموقع التجاريّ للمحلّ، لا يوجب شيء من ذلك حقّاً له في البقاء، بل إذا تمّت مدّة الإجارة يجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى صاحبه. وإذا استغلّ المستأجر القانون الحكوميّ الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار، فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرّم، ويكون تصرّفه في المحلّ بدون رضا المالك غصباً، وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً.
#المسائل_المستحدثة#السرقفلية#حق_المستأجر#التخلية#القانون_الحكومي#الغصب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ