مسألة 42 — مستحدثات المسائل
إذا آجر المالك محلّه من شخص سنة بمائة دينار مثلاً، وقبض إضافة على ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلاً إزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن يجدّد الإيجار لهذا المستأجر - أو لمن يتنازل له - بدون زيادة أو بزيادة متعارفة، وإذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحلّ لثالث أن يعامله بمثل ذلك وهكذا، صحّ هذا الاشتراط وحينئذٍ يجوز للمستأجر أن يأخذ إزاء تنازله عن حقّه مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك نقداً أو أكثر أو أقلّ حسب ما يتّفقان عليه.
#المسائل_المستحدثة#السرقفلية#شرط_تجديد_الإيجار#التنازل