مسألة 44 — مستحدثات المسائل
يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه في ضمن عقد الإجارة، فيجب عليه في مفروض المسألة (42) أن يؤجر المحلّ للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه بدون زيادة أو بزيادة متعارفة عليه حسب ما اشترط على نفسه كما يجب عليه في مفروض المسألة (43) أن يجدّد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحلّ بمقدار بدل الإيجار السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو مقرّر في الشرط. وإذا تخلّف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجديد الإيجار فللمشروط له إجباره على ذلك ولو بالتوسّل بالحاكم الشرعيّ أو غيره، ولكن إذا لم يتيسّر إجباره - لأيّ سبب كان - فلا يجوز له التصرّف في المحلّ من دون رضا المالك.
#المسائل_المستحدثة#السرقفلية#الوفاء_بالشرط#إجبار_المالك