مسألة 1249 — كتاب خمس
إذا كان رأس ماله مائة دينار - مثلاً - فاستأجر دُكّاناً بعشرة دنانير واشترى آلات للدكّان بعشرة وفي آخر السنة وجد ماله يبلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقط ولا يجب إخراج خمس أجرة الدكّان لأنّها من مؤونة التجارة، وكذا أجرة الحارس والحمّال والضرائب التي يدفعها إلى الحكومة والسرقفليّة التي يدفعها للحصول على الدكّان، فإنّ هذه المؤن مستثناة من الربح، والخمس إنّما يجب فيما زاد عليها كما عرفت، نعم إذا كانت السرقفليّة التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقّاً في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحقّ في آخر السنة وإخراج خمسه، فربّما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفليّة وربّما تنقص وربّما تساوي.
#الخمس#أرباح_المكاسب#مؤونة_التجارة#السرقفلية#أجرة_الدكان