مسألة 65 — كتاب النكاح
إذا دعت الضرورة إلى تزويج من بلغ مجنوناً ولم يكن له أب ولا جدّ كانت الولاية في ذلك للحاكم الشرعيّ إذا لم يوجد الوصيّ لأحدهما المفوّض إليه ذلك، وإلّا فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافق الحاكم والوصيّ في ذلك. ولو دعت الضرورة إلى تزويج من تجدّد جنونه بعد بلوغه ولم يكن له أب ولا جدّ فالولاية في ذلك للحاكم الشرعيّ أيضاً، نعم إذا كان تجدّد جنونه في حياة الأب أو الجدّ ووجد الوصيّ لأحدهما المفوّض إليه ذلك فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافقه مع الحاكم الشرعيّ في ذلك.
#النكاح#ولاية_العقد#ولاية_الحاكم#تزويج_المجنون