مسألة 66 — كتاب النكاح

لا ولاية لأحد على السفيه في أمر زواجه على وجه الاستقلال ولكن استقلاله فيه أيضاً محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيه، وإن لم يكن سفيهاً في الماليّات بل في أمر التزويج وخصوصيّاته من تعيين الزوجة وكيفيّة الإمهار ونحو ذلك فالأحوط لزوماً له الاستئذان من أبيه أو جدّه ومع فقدهما فمن الحاكم، هذا فيمن اتّصل سفهه بالبلوغ، وأمّا المنفصل عنه فالأحوط لزوماً له الاستئذان من الحاكم مضافاً إلى الأب أو الجدّ على تقدير وجوده. هذا حكم السفيه، وأمّا السفيهة فلا يصحّ زواجها من دون إذن وليّها، وهل له أن يزوّجها من دون رضاها؟ أمّا إذا كانت ثيّباً فلا يجوز، وأمّا إذا كانت بكراً ففيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
#النكاح#ولاية_العقد#ولاية_السفيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ