مسألة 67 — كتاب النكاح

لا ولاية للأب ولا الجدّ للأب على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً، وأمّا إذا كانت بِكراً فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدّها لأبيها أن يزوّجها من دون رضاها، وهل لها أن تتزوّج من دون إذن أحدهما؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. وأمّا إذا كانت غير مستقلّة في شؤون حياتها فليس لها أن تتزوّج من دون إذن أبيها أو جدّها لأبيها، وهل لأبيها أو جدّها لأبيها أن يزوّجها من دون رضاها؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
#النكاح#ولاية_العقد#إذن_ولي_البكر#استقلال_البكر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ