مسألة 69 — كتاب النكاح
يسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهليّة الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكّن من استئذان أحدهما لغيابهما مدّة طويلة مثلاً فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحّة إليه فعلاً من دون إذن أحدهما. هذا في الزواج الدائم وأمّا الموقّت فجوازه في الموارد المذكورة محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيها.
#النكاح#ولاية_العقد#إذن_ولي_البكر#سقوط_اعتبار_الإذن