مسألة 74 — كتاب النكاح
إذا كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه - بأن كان بالغاً عاقلاً - فإنّما يصحّ العقد الصادر من الفضوليّ بإجازته، وإن كان ممّن لا يصحّ منه العقد وكان مولّى عليه - بأن كان صغيراً أو مجنوناً - فيصحّ بإجازة وليّه في زمان قصوره، أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الأجنبيّ عقداً على الصغير أو الصغيرة وقفت صحّة عقده على إجازتهما له بعد بلوغهما ورشدهما، إن لم يجز أبوهما أو جدّهما في حال صغرهما، فأيّ من الإجازتين حصلت كفت، نعم يعتبر في صحّة إجازة الوليّ ما اعتبر في صحّة عقده، فلو أجاز العقد الواقع مع اشتماله على مفسدة للصغير لغت إجازته وانحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده.
#النكاح#العقد_الفضولي#الإجازة#إجازة_الولي