مسألة 79 — كتاب النكاح
لا يكفي الرضا القلبيّ في صحّة العقد وخروجه عن الفضوليّة وعدم الاحتياج إلى الإجازة، فلو كان حاضراً حال العقد راضياً به إلّا أنّه لم يصدر منه قول أو فعل يدلّ على رضاه عدّ من الفضوليّ، فله أن لا يجيزه ويردّه، نعم في خصوص البِكر إذا ظهر من حالها الرضا وإنّما سكتت ولم تنطق بالإذن لحيائها كفى ذلك وكان سكوتها إذنها.
#النكاح#العقد_الفضولي#الرضا_القلبي#سكوت_البكر