مسألة 80 — كتاب النكاح
لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضوليّة، ولا الالتفات إليها، بل المناط في الفضوليّة كون العقد صادراً ممّن لا يحقّ له إجراؤه وإن تخيّل خلاف ذلك، فلو اعتقد كونه وليّاً أو وكيلاً وأوقع العقد فتبيّن خلافه كان من الفضوليّ ويصحّ بالإجازة، كما أنّه لو اعتقد أنّه ليس بوليّ أو نسي كونه وكيلاً فأوقع العقد بعنوان الفضوليّة فتبيّن خلافه صحّ العقد ولزم بلا توقّف على الإجازة.
#النكاح#العقد_الفضولي#عدم_اعتبار_قصد_الفضولية