مسألة 82 — كتاب النكاح

كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة والحلف تترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجيّة أيضاً من المهر وحرمة الأُمّ وحرمتها على أب الزوج إن كانت الزوجة هي الباقية وغير ذلك، بل يمكن أن يقال بترتّب تلك الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف وإن كان متّهماً، فيفرّق بين الإرث وسائر الآثار على إشكال بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
#النكاح#العقد_الفضولي#آثار_الزوجية_الأخرى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ