مسألة 83 — كتاب النكاح
يجري هذا الحكم في كلّ مورد مات فيه من لزم العقد من طرفه وبقي من تتوقّف زوجيّته على إجازته، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ وزوّج الآخر الفضوليّ فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني وإجازته، نعم قد يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل إجازة الثاني، ولكن الصحيح جريانه فيه أيضاً، وإن كان لزوم الحلف على المجيز لو كان متّهماً مبنيّاً فيه على الاحتياط اللزوميّ.
#النكاح#العقد_الفضولي#موت_أحد_الطرفين_قبل_الإجازة