مسألة 86 — كتاب النكاح
لو زوّج فضوليّان امرأةً كلّ منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت وإن شاءت ردّتهما، سواء أتقارن العقدان أم تقدّم أحدهما على الآخر، وكذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضوليّين رجلاً بامرأة والآخر بأُمّها أو بنتها أو أُختها فإنّ له إجازة أيّهما شاء أو ردّهما.
#النكاح#العقد_الفضولي#تعدد_عقود_فضولية