مسألة 90 — كتاب النكاح

يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال: 1. الأُمّ، وتشمل الجدّات مهما علون لأب كنّ أو لأُمّ، فتحرم المرأة على ابنها، وعلى ابن ابنها، وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها، وابن بنت بنتها، وابن بنت ابنها، وابن ابن بنتها وهكذا. وبالجملة: تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة، سواء أكان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط، وسواء أكانت الوسائط ذكوراً أم إناثاً أم بالاختلاف. 2. البنت، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم على أبيها بما في ذلك الجدّ لأب كان أو لأُمّ، فتحرم على الرجل بنته، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت ابنه وهكذا. وبالجملة: كلّ أُنثى تنتمي إليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف. 3. الأُخت، لأب كانت أو لأُمّ أو لهما. 4. بنت الأخ، سواء أكان لأب أم لأُمّ أم لهما، وهي كلّ امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت، سواء أكان الانتماء إليها بالآباء أم بالأُمّهات أم بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا. 5. بنت الأُخت، وهي كلّ أُنثى تنتمي إلى أُخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ. 6. العمّة، وهي أُخت الأب لأب أو لأُمّ أو لهما، والمراد بها ما يشمل العاليات، أي: عمّة الأب، وهي أُخت الجدّ للأب لأب أو لأُمّ أو لهما، وعمّة الأُمّ، وهي أُخت أبيها لأب أو لأُمّ أو لهما، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للأُمّ ولهما، والجدّة كذلك. فمراتب العمّات هي مراتب الآباء، فهي كلّ أُنثى تكون أُختاً لأب الشخص أو لذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أُمّه أو كليهما. 7. الخالة، والمراد بها أيضاً ما يشمل العاليات، فهي كالعمّة إلّا أنّها أُخت لإحدى أُمّهات الرجل ولو من طرف أبيه، والعمّة أُخت أحد آبائه ولو من طرف أُمّه، فأُخت جدّته للأب خالته حيث أنّها خالة لأبيه، وأُخت جدّه للأُمّ عمّته حيث إنّها عمّة أُمّه.
#النكاح#أسباب_التحريم#النسب#المحرمات_بالنسب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ