مسألة 91 — كتاب النكاح

لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأب وأُمّ أو لأب ولأبي أبيك أُخت لأب أو لأُمّ أو لهما، فهذه عمّة لعمّتك بلا واسطة وعمّة لك معها، وكما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لأُمّها أو لأُمّها وأبيها وكانت لأُمّ أُمّك أُخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها. وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأُمّه لا لأبيه وكانت لأبي الأُخت أُخت فالأُخت الثانية عمّة لعمّتك وليس بينك وبينها نسب أصلاً، وكما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لأبيها لا لأُمّها وكانت لأُمّ الأُخت أُخت، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة، وكذلك أُخت الأخ أو الأُخت إنّما تحرم إذا كانت أُختاً لا مطلقاً، فلو كان لك أخ أو أُخت لأبيك وكانت لأُمّه أو لأُمّها بنت من زوج آخر فهي أُخت لأخيك أو أُختك وليست أُختاً لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أُمّك فلا تحرم عليك.
#النكاح#أسباب_التحريم#النسب#عمة_العمة_وخالة_الخالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ