مسألة 0 — كتاب النكاح

إذا أرضعت امرأة ولد غيرها أوجب ذلك - على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى - حرمة النكاح بين عدد من الرجال والنساء وكذلك حلّيّة النظر واللمس على حدّ ما تقدّم في المحارم بالنسب دون سائر أحكام العلاقة النسبيّة من وجوب الإنفاق وثبوت الإرث وغيرهما. ويتوقّف انتشار الحرمة بالرضاع على توفّر عدّة شروط: الأوّل: حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعيّة وإن كان عن وطء شبهة، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة، أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها طفلاً لم ينشر الحرمة.
#النكاح#أسباب_التحريم#الرضاع#شروط_نشر_الحرمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ