مسألة 96 — كتاب النكاح
لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة حتّى وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع بشرط أن يتمّ الرضاع قبل أن تضع حملها. الثاني: حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي ولو بالاستعانة بآلة، فإذا أُلقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم ينشر الحرمة. الثالث: حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها ولو في بعض الرضعات المعتبرة في التحريم لم ينشر الحرمة، ولا يضرّ كونها نائمة أو مجنونة كما لا يضرّ كونها مُكرَهة أو مريضة أو قليلة اللبن. الرابع: عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة، وأمّا المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها.
#النكاح#الرضاع#شروط_نشر_الحرمة#الارتضاع_المباشر#حياة_المرضعة#الحولان