مسألة 98 — كتاب النكاح
يعتبر في إنبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه، فلو تغذّى الطفل به وبغيره على وجه ينسبان إليهما معاً لم ينشر الحرمة، نعم لا بأس بالتغذّي بشيء يسير من غير اللبن ممّا لا ينافي استقلال اللبن في التأثير . ولو ارتضع الطفل من امرأتين متناوباً رضعة من هذه ورضعة من تلك إلى أن نبت لحمه واشتدّ عظمه، فإن استند مقدار من الإنبات والشدّ إلى كلٍّ منهما كان موجباً للحرمة، وإن استندا إليهما معاً لم ينشر الحرمة.
#النكاح#الرضاع#إنبات_اللحم_وشد_العظم#استقلال_الرضاع