تنتشر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولادة المرضعة ووضع حملها، سواء وضعته تامّاً أم سقطاً مع صدق الولد عليه عرفاً، وأمّا الرضاع السابق على الولادة فلا أثر له في التحريم وإن حصل قُبَيْلها.