مسألة 97 — كتاب النكاح

المراد بالحولين أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الأوّل، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين. الخامس: خلوص اللبن، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر - مائع كاللبن والدم، أو جامد كفتيت السُّكَّر - لا ينشر الحرمة، إلّا إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً. السادس: كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحد، فلو طلّق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه، فتزوّجت شخصاً آخر وحملت منه، وقبل أن تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثماني رضعات مثلاً وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات من دون تخلّل رضاع امرأة أُخرى في البين - بأن يتغذّى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول والمشروب - لم ينشر الحرمة. السابع: وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من أحدهما سبع رضعات ومن الأُخرى ثماني رضعات مثلاً لم تنشر الحرمة. الثامن: بلوغ الرضاع حدّ إنبات اللحم وشدّ العظم، ويكتفى مع الشكّ في حصوله برضاع يوم وليلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة، وأمّا مع القطع بعدم حصوله وتحقّق أحد التقديرين - الزمانيّ والكمّيّ - فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
#النكاح#الرضاع#تعريف_الحولين#وحدة_صاحب_اللبن#إنبات_اللحم_وشد_العظم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ