مسألة 136 — كتاب النكاح

قد عرفت فيما سبق أنّه يشترط في حصول الأُخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد صاحب اللبن، ويتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضاً؛ لأنّ العمّ والعمّة أخ وأُخت للأب، والخال والخالة أخ وأُخت للأُمّ، فلو ارتضع أبو الشخص أو أُمّه مع صبيّة من امرأة فإن اتّحد صاحب اللبن كانت الصبيّة عمّة ذلك الشخص أو خالته من الرضاعة، وأمّا إذا لم يتّحد صاحب اللبن فحيث لم تحصل الأُخوّة الرضاعيّة بين أبيه أو أُمّه مع الصبيّة لم تكن هي عمّته أو خالته فلم تحرم عليه.
#النكاح#الرضاع#وحدة_صاحب_اللبن#العمومة_والخؤولة_الرضاعية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ