مسألة 104 — كتاب النكاح

الشروط المتقدّمة شروط لناشريّة الرضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لم يؤثّر الرضاع في التحريم حتّى بين صاحب اللبن والمرتضعة وكذا بين المرتضع والمرضعة. وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما تقدّم يختصّ بتحقّق الأُخوّة الرضاعيّة بين مرتضعين، وهو اتّحاد صاحب اللبن، فإذا أرضعت امرأة صبيّاً رضاعاً كاملاً، ثُمَّ طلّقها زوجها وتزوّجت من آخر وولدت منه وتجدّد لديها اللبن لأجل ذلك فأرضعت به صبيّة رضاعاً كاملاً لم تحرم هذه الصبيّة على ذلك الصبيّ ولا أولاد أحدهما على الآخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدّد الزوج. وأمّا إذا كانت المرأة زوجة لرجل واحد وأرضعت صبيّاً من ولادة ثُمَّ أرضعت صبيّة من ولادة أُخرى أصبحا أخوين رضاعيّين وحرم أحدهما على الآخر كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة على زوجها. وكذلك إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت إحداهما صبيّاً وأرضعت الأُخرى صبيّة فإنّ أحدهما يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما. فالمناط - إذاً - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتّحدت المرضعة أم تعدّدت، نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرّم من امرأة واحدة كما تقدّم في الشرط السابع.
#النكاح#الرضاع#وحدة_صاحب_اللبن#الأخوة_الرضاعية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ