مسألة 165 — كتاب النكاح
إنّ اعتبار إذنهما ليس حقّاً لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك بطل الشرط ولم يؤثّر شيئاً، ولو اشترط عليهما أن يكون له العقد على بنت الأخ أو الأُخت فرضيتا كان ذلك بنفسه إذناً منهما في ذلك، ولكن لهما الرجوع عنه قبل إجرائه، ولو اشترط عليهما الإذن في العقد عليهما وجب عليهما الوفاء بالشرط، ولكن تخلّفهما عنه لا يستتبع سوى الإثم ولا يصحّ العقد إن لم تأذنا.
#النكاح#المصاهرة#إذن_العمة_والخالة#شرط_سقوط_الإذن