مسألة 182 — كتاب النكاح

إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً على الأحوط لزوماً، وأمّا الزناء بذات العدّة غير الرجعيّة - كعدّة البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطء شبهة - فلا يوجب حرمة المزنيّ بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدّتها.
#النكاح#المصاهرة#الزنا_بذات_العدة#العدة_الرجعية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ