مسألة 183 — كتاب النكاح

لو زنى بامرأة وعلم بأنّها كانت في العدّة ولم يعلم بأنّها كانت رجعيّة أو بائنة فلا حرمة مادام باقياً على الشكّ، نعم لو علم بأنّها كانت في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها بنى على الحرمة.
#النكاح#المصاهرة#الزنا_بذات_العدة#الشك_في_نوع_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ