مسألة 254 — كتاب النكاح

إذا أبرأها المدّة معلّقاً على شيء - كأن لا تتزوّج من فلان مثلاً أو مطلقاً - بطل الإبراء. ولو أبرأها بشرط أن لا تتزوّج فلاناً - مثلاً - صحّ الإبراء وبطل الشرط. ولو صالحها على أن يبرئها المدّة أو تكون بريئة منها - على نحو شرط النتيجة - ولا تتزوّج بفلان صحّ الصلح ووجب عليه الإبراء في الصورة الأُولى وحرم عليها الزواج في الصورتين، فلو خالف ولم يبرئها جاز لها إجباره عليه ولو بالتوسّل بالحاكم الشرعيّ، ولو خالفت فتزوّجت به صحّ التزويج وإن كانت آثمة. ولو كانت المصالحة على أن تتزوّج بفلان وجب عليها ذلك مع الإمكان، فإن امتنعت جاز له إجبارها عليه ولو بالتوسّل بالحاكم الشرعيّ.
#النكاح#النكاح_المنقطع#الإبراء#الإبراء_المشروط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ