مسألة 271 — كتاب النكاح

تعتبر الفوريّة العرفيّة في الأخذ بهذا الخيار في عيوب كلّ من الرجل والمرأة، بمعنى عدم التأخير في إعماله أزيد من المتعارف، فلو أخّره لانتظار حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه أو لغير ذلك فإن لم يكن بحدّ يعدّ عرفاً توانياً في إعمال الخيار لم يسقط وإلّا سقط، والعبرة بالفوريّة من زمن العلم بثبوت العيب وثبوت الخيار بسببه، فلو كان جاهلاً بالعيب أو بثبوت الخيار له أو غافلاً عنه أو ناسياً جاز له الفسخ متى علم أو التفت مع مراعاة الفوريّة العرفيّة.
#النكاح#خيار_العيب#الفورية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ