مسألة 273 — كتاب النكاح

إذا اختلفا في ثبوت العيب وعدمه، فإن كان للمدّعي بيّنة حُكم له وإلّا فله طلب توجيه اليمين إلى المنكر، فإن حلف المنكر حكم له، وإن نكل عن الحلف ولم يردّه على المدّعي جاز للحاكم أن يحكم عليه، كما أنّ للحاكم الولاية على ردّ الحلف على المدّعي استظهاراً، وإن ردّ المنكر أو الحاكم اليمين على المدّعي فحلف حكم له، وإن نكل حكم عليه كما هو الحال في سائر الدعاوى والمنازعات.
#النكاح#خيار_العيب#التنازع#البينة_واليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ