مسألة 50 — كتاب النكاح

إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها يحكم لهما بذلك مع احتمال الصدق، فليس لأحد الاعتراض عليهما، من غير فرق بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين. وأمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجيّة وأنكر الآخر فالبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر، فإن كان للمدّعي بيّنة حكم له وإلّا فله طلب توجيه اليمين إلى المنكر، فإن حلف المنكر حكم له، وإن نكل عن اليمين ولم يردّها على المدّعي - وإن كان ذلك عن غفلة أو جهالة - جاز للحاكم أن يحكم عليه، كما أنّ له الولاية على ردّ اليمين على المدّعي استظهاراً، وإن ردّ المنكر أو الحاكم اليمين على المدّعي فحلف حكم له، وإن نكل حكم عليه، هذا بحسب موازين القضاء، وأمّا بحسب الواقع فيجب على كلٍّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى.
#النكاح#دعوى_الزوجية#التصادق#البينة_واليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ