مسألة 54 — كتاب النكاح
إذا غاب الزوج غيبة منقطعة - بحيث لم يعلم موته ولا حياته - فادّعت زوجته حصول العلم لها بموته، ففي جواز الاكتفاء بقولها لمن أراد الزواج منها وكذا لمن يتوكّل عنها في إيقاع العقد عليها إشكال، والأحوط وجوباً أن لا يتزوّج بها إلّا من لم يطّلع على حالها ولم يدرِ أنّه كان لها زوج قد فُقِدَ ولم يكن في البين إلّا دعواها أنّها خَليّة من غير أن تكون متّهمة فيها فيقدم على التزوّج بها مستنداً إلى قولها، وكذلك الأحوط وجوباً أن لا يتوكّل عنها في تزويجها إلّا من كان كذلك.
#النكاح#دعوى_الزوجية#ادعاء_العلم_بالموت#المفقود