مسألة 56 — كتاب النكاح

إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثُمَّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل حين زواجها منه لم تسمع دعواها، نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّق بينهما، ويكفي في ذلك أن تشهد بأنّها كانت ذات بعل حين زواجها من الرجل الثاني، ولو من غير تعيين زوج معيّن.
#النكاح#دعوى_الزوجية#تناقض_دعوى_المرأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ