مسألة 52 — كتاب النكاح

إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وأنكرت فهل لها أن تتزوّج من غيره وللغير أن يتزوّجها ما لم يحرز كذبها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدّعي أم لا؟ فيه أقوال، والصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان ذلك قبل طرح النزاع عند الحاكم الشرعيّ فيجوز لها وله ذلك، فإن أقام المدّعي بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها وبفساد العقد اللّاحق، وإلّا فلا تسمع دعواه، وليس له طلب توجيه اليمين إليها ولا إلى العاقد عليها. وأمّا إذا كان ذلك بعد طرح النزاع عند الحاكم فالأحوط لزوماً الانتظار إلى حين فصل النزاع بينهما على النهج المتقدّم في المسألة (50).
#النكاح#دعوى_الزوجية#الزواج_قبل_فصل_النزاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ