إذا تزوّج امرأة تدّعي خُلوّها عن الزوج ثُمَّ ادّعى زوجيّتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلّا بالبيّنة، فإن أقامها حكم له بها وإلّا فليس له طلب توجيه اليمين إليهما.