مسألة 275 — كتاب النكاح

يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم الشرعيّ، وكذا المرأة بعيب الرجل، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترضَ المرأة بالصبر معه لزمها الرجوع إلى الحاكم، لكن من جهة ضرب الأجل حيث أنّه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فإذا ضرب الأجل كان لها التفرّد بالفسخ عند انقضاء المدّة وتعذّر الوطء من دون مراجعة الحاكم.
#النكاح#خيار_العيب#الفسخ_بلا_حاكم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ