مسألة 277 — كتاب النكاح

الفسخ بالعيب ليس بطلاق سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فلا تشمله أحكامه ولا تترتّب عليه لوازمه ولا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلى المحلّل ولا يعتبر فيه الخلوّ من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين.
#النكاح#خيار_العيب#الفرق_بين_الفسخ_والطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ