مسألة 278 — كتاب النكاح
إذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقّت تمام المهر إن كان بعد الدخول، وإن كان قبله لم تستحقّ شيئاً إلّا في العنن فإنّها تستحقّ عليه فيه نصف المهر . وإذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام المهر وعليها العدّة إلّا إذا كانت صغيرة أو يائسة كما في الطلاق، وإن كان الفسخ قبله لم تستحقّ شيئاً ولا عدّة عليها. هذا إذا لم يكن تدليس، وأمّا مع التدليس وتبيّن الحال للرجل بعد الدخول، فإن كان المدلِّس نفس المرأة واختار الفسخ لم تستحقّ المهر، وإن كان دفعه إليها جاز له استعادته، وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها كما مرّ، وإن كان المدلِّس غير الزوجة فالمهر المسمّى يستقرّ على الزوج بالدخول ولكن يحقّ له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلِّس.
#النكاح#خيار_العيب#المهر_عند_الفسخ