مسألة 281 — كتاب النكاح
يثبت في النكاح خيار التدليس - في غير العيوب التي مرّ أنّه يثبت بسببها خيار العيب - عند التستّر على عيب في أحد الزوجين، سواء أكان نقصاً عن الخلقة الأصليّة كالعور أو زيادة عليها كاللحية للمرأة، أو عند الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحوها.
#النكاح#التدليس#موارد_خيار_التدليس