مسألة 285 — كتاب النكاح
إذا تزوّجها على أنّها بكر فبانت ثيّباً ففسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلِّس، وإن كانت هي المدلِّس لم تستحقّ شيئاً، واذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ - كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء - كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً، فإذا كان المهر المسمّى مائة دينار وكان مهر مثلها بكراً ثمانين ديناراً وثيّباً ستّين ديناراً ينقص من المائة ربعها وهو خمسة وعشرون ديناراً، ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.
#النكاح#التدليس#تدليس_البكارة#الأرش