مسألة 284 — كتاب النكاح
إذا تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه المتقدّمة فبانت ثيّباً قبل العقد - بإقرارها أو بالبيّنة - كان له خيار التدليس، ولو تزوّجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا توصيف ولا إيقاع للعقد مبنيّاً على ثبوتها فبان خلافها لم يكن له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد.
#النكاح#التدليس#تدليس_البكارة