مسألة 286 — كتاب النكاح

كلّ ما يمكن أن يملكه المسلم يصحّ أن يجعله مهراً بشرط أن يكون متموّلاً عرفاً على الأحوط لزوماً، عيناً كان أو ديناً، أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان أو نحوها، ويصحّ جعله منفعة الحرّ حتّى عمل الزوج نفسه كتعليم صنعة أو سورة ونحوه من كلّ عمل محلّل، بل يصحّ جعله حقّاً ماليّاً قابلاً للنقل والانتقال كحقّ التحجير ونحوه.
#النكاح#المهر#أنواع_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ