مسألة 288 — كتاب النكاح
لا بُدَّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام والترديد، فلو أمهرها أحد الشيئين مردّداً أو خياطة أحد ثوبين كذلك بطل المهر دون العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل إلّا أن يزيد على أقلّهما قيمة فيتصالحان في مقدار التفاوت، ولا يعتبر أن يكون المهر معلوماً على النحو المعتبر في البيع وشبهه من المعاوضات، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وإن جهل كيلها أو وزنها أو عدّها أو ذرعها كصُبرة من الطعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من القماش وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلك.
#النكاح#المهر#تعيين_المهر#العلم_بالمهر